ميرزا حبيب الله الرشتي
73
رسالة في تقليد الأعلم
فبان يدعى اشتراط أصل حجّية قول المجتهد بعدم معارضة إلى قول الأعلم اللّهم الّا ان يدفع بانّ الشّرط عدميّا أمكن احرازه بالأصل اى أصل عدم المانع فعلى فرض حجّية هذا الأصل يحكم بحجّية قوله كما يحكم بها بناء على كون وجود المعارض الآن مانعا بحيث يكون في صورة المعارضة فاقد الأصل الحجّية شأنا وامّا الثانية فبانّ مدرك الفحص عن المعارض غير منحصر في تعلق العلم الاجمالي بوجوده بل من مداركه استقر أو طريقة العقلاء على عدم الاقدام على العمل بالدّليل قبل التّفتيش المختلف بحسب اختلاف المقامات قلّة وكثرة هذا وظاهر صاحب الإشارات الميل إلى كون تقليد الأعلم غير مشروط بصورة العلم بالاختلاف واستظهره صاحب الفصول وربّما يستدلّ لهما بما استدلّ به على وجوب تقليد الأعلم امّا الأصل فقد ظهر تقريره وامّا الرّوايات فلانّ المستفاد من قوله عليه السّلم الحكم ما حكم به اعلمهما وافقههما عند اختلاف الحكمين انّ حكم اللّه الواقعي عند الاختلاف وإنّما